المحكمة الدستورية تعلن تعذر البت في قانون مهنة المحاماة
المحكمة الدستورية تعلن تعذر البت في قانون مهنة المحاماة
أصدرت المحكمة الدستورية قرارها رقم 277/26 م.د، بتاريخ 10 غشت 2026، القاضي بتعذر البت في مدى مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور، وذلك إثر تسجيل مانع مسطري تمثل في عدم اكتمال الوثائق المرفقة بالإحالة الصادرة عن رئاسة مجلس النواب.
وبينت الهيئة القضائية الدستورية، في تفاصيل قرارها، أن الإحالة التي وردت عليها بتاريخ 8 يوليوز خلت من النسخة المطابقة للنص النهائي للقانون كما تم اعتماده والتصويت عليه بمجلس المستشارين في قراءته الثانية يوم 7 يوليوز؛ حيث أرفق بالطلب بدلا من ذلك تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان متضمنا نسخة المشروع المقرة بمجلس النواب بتاريخ 6 يوليوز.
وأكد التقرير الدستوري أن غياب نسخة مطابقة لأصل النص القانوني المصادق عليه يعد عائقا جوهريا يمنع الهيئة من دراسة المضمون، مما حتم القضاء بتعذر البت في الطلب على حالته، دون أن يعني ذلك خوضا في المقتضيات الموضوعية للقانون رقم 66.23 أو إصدار حكم برفضه.
وقضت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من القرار الرسمي إلى كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، مع الإذن بنشره في الجريدة الرسمية لتصحيح المسطرة وإعادة ترتيب الإجراءات القانونية المعمول بها.



